top of page

مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.

إنّ رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.

الفصل 2 ـ تعتبر شركة أهلية على معنى أحكام هذا المرسوم كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها.

الفصل 3 ـ تهدف الشركات الأهلية إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها.

الفصل 4 ـ تمارس الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها.

تتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية.

الفصل 5 ـ تتولى الشركات الأهلية خاصة :

1 ـ بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية.

2 ـ التصرف وإدارة المشروع أو المشاريع الراجعة لها بالنظر في مستوى الجهة المعنية.

3 ـ التصرف في الأراضي الاشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرّف.

4 ـ المساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل (المسؤولية المجتمعية للمؤسسة).

الفصل 6 ـ تقوم الشركات الأهلية في ممارسة نشاطها على المبادئ الخاصّة بالمبادرة الجماعية والتنمية الجهوية والنفع الاجتماعي وخاصة منها :

ـ مبدأ مشاركة المواطنين في تنمية الجهات المستقرين بها.

ـ أولوية الإنسان وقيمة العمل الجماعي على الربح الفردي.

ـ تحقيق المصالح الفردية من خلال المصلحة المشتركة.

ـ الانخراط الحر والانسحاب الإرادي ومنع كافة أشكال الاقصاء الاجتماعي.

ـ التصرف وفق قواعد الشفافية والنزاهة والمسؤولية.

ـ الحوكمة الرشيدة القائمة على مبادئ الشفافية والنجاعة والمسؤولية بما يضمن الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية.

ـ الإنصاف من حيث مساهمة المشاركين في رأس مال الشركة.

ـ لا يجوز للمشارك أن يكون له أكثر من سهم واحد.

ـ الاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو أيا كانت قيمة مساهمته في رأس المال عند اتخاذ القرارات.

ـ توزيع نسبة من الفواضل الناتجة عن نشاط الشركة على المشاركين.

ـ ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم.

ـ النهوض الاجتماعي والتثقيف.

الفصل 7 ـ تكون الشركات الأهلية محلية أو جهوية :

1/ الشركات الأهلية المحلية :

أ ـ يشمل نشاطها خدمة واحدة أو أكثر في حدود الدائرة الترابية المنتصبة بها، أو تضمّ مشاركين قاطنين داخل حدود معتمدية واحدة.

ب ـ إذا تجاوز نشاطها حدود المعتمدية المنتصبة بها دون أن يمتد على كامل تراب الولاية بشرط أن تكون المعتمديات المعنية متجاورة.

2/ الشركات الأهلية الجهوية :

أ ـ يشمل نشاطها أساسا خدمة واحدة تمتد على كامل تراب الولاية، أو تضم مشاركين موزعين على معتمديتين أو أكثر غير متجاورتين.

ب ـ إذا تم تكليفها بإنجاز خدمة تكتسي صبغة المصلحة العامة على كامل تراب الولاية.

ج ـ إذا تم تكوينها من شركات أهلية محلية.

الفصل 8 ـ يتعين أن يكون موضوع الشركات الأهلية مطابقا للقانون والنظام العام والأخلاق الحميدة وأن يكون نشاطها غير مخل بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة.

الفصل 9 ـ يمنع على الشركات الأهلية ممارسة أي نشاط سياسي أو الانخراط في مسارات سياسية أو تمويلها.

يمنع على الشركات الأهلية مباشرة الأعمال الخيرية وجمع التبرعات بأي عنوان كان.

الفصل 10 ـ يتعين أن تشير كافة الوثائق والإعلانات الصادرة عن الشركات الأهلية إلى تسميتها الاجتماعية متبوعة بعبارات "شركة أهلية" وبعبارة "محلية" أو "جهوية" بحسب الحال، مع ذكر عدد التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات.

الفصل 11 ـ تنحصر مسؤولية المشاركين في الشركة الأهلية في حدود رأس مال الشركة وعلى نسبة حصص كل مشارك.

الباب الثاني

في قواعد التأسيس والمشاركة

الفصل 12 ـ تحدث مختلف الشركات الأهلية وفق نظام أساسي نموذجي يضبط بأمر رئاسي ويحدد خاصة التنظيم الإداري والمالي للشركات الأهلية وطرق تسييرها.

الفصل 13 ـ تتكون الشركات الأهلية من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية.

ويمكن الجمع بين صفة المشارك في الشركة الأهلية وصفة الأجير.

الفصل 14 ـ لا يمكن أن يقل رأس مال الشركة الأهلية المحلية عن عشرة آلاف دينار وإذا كانت الشركة الأهلية جهوية فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن عشرين ألف دينار.

الفصل 15 ـ يجب قبل أي اكتتاب إيداع مشروع العقد التأسيسي النموذجي المصادق عليه من قبل المؤسسين، لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها المقرّ الاجتماعي للشركة، ويمكن لكل راغب أن يطلب الإطلاع عليه.

الفصل 16 ـ يعتبر مؤسسا كل من توفرت فيه شروط المشاركة بالشركات الأهلية وساهم فعليا في تأسيس الشركة.

ولا يمكن أن يكون من بين المؤسسين:

ـ الشخص الذي فقد حقّه في إدارة الشركات والتصرّف فيها.

ـ الموظفون والأعوان العموميون المباشرون أو الملحقون.

ويجب على المؤسسين قبل أي اكتتاب، أن ينشروا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية، نشرة موجّهة لإعلام العموم يجب أن تحمل البيانات التالية:

1 ـ اسم الشركة المراد تأسيسها متبوعا عند الاقتضاء بذكر مقرّها.

2 ـ نوع الشركة محلية أو جهوية.

3 ـ مقدار رأس مال الشركة القابل للاكتتاب.

4 ـ العنوان المقرّر للمقرّ الاجتماعي.

5 ـ موضوع الشركة مبينا باختصار.

6 ـ المدّة المقرّرة للشركة.

7 ـ تاريخ ومكان إيداع مشروع العقد التأسيسي النموذجي.

8 ـ عدد الحصص التي سيقع اكتتابها ومقابلها نقدا والمبلغ المطلوب دفعه حالا.

9 ـ القيمة الإسمية للحصص التي سيقع إصدارها مع التفريق عند الاقتضاء بين الأصناف.

10 ـ الوصف المختصر للمساهمات العينية وتقدير قيمتها الإجمالية وطريقة استخلاصها، مع الإشارة إلى الطابع الوقتي لهذا التقدير وطريقة الاستخلاص.

11 ـ الامتيازات المخصّصة لفائدة أي شخص أو سلطة إدارية كما نصّ عليها مشروع العقد التأسيسي النموذجي.

12 ـ شروط القبول بالجلسات العامّة للمشاركين وممارسة حق التصويت.

13 ـ الشروط المتعلقة بتوزيع الفواضل، وتكوين المدخرات.

14 ـ ذكر اسم المؤسسة البنكية ومقرّها الاجتماعي التي ستودع بها الأموال المتأتية من الاكتتاب. وعند الاقتضاء الاشارة إلى أنّ الأموال ستودع بصندوق الودائع والأمانات.

15 ـ الأجل المفتوح للاكتتاب مع الاشارة إلى امكانية الختم المبكر في صورة الاكتتاب الكلي قبل انقضاء الاجل المذكور.

16 ـ طرق دعوة الجلسة العامة التأسيسية للانعقاد ومكان ذلك.

ويمضي المؤسسون النشرة مع ذكر الإسم واللقب والمقرّ والجنسية وشكل الشركة ومقرّها الاجتماعي ومبلغ رأس مالها.

الفصل 17 ـ تخضع الشركات الأهلية لإجراءات التسجيل المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

ويتعين على مجلس الإدارة إيداع نظير من النظام الأساسي للشركة الأهلية ومستخرج من السجل الوطني للمؤسسات لدى والي الجهة بالنسبة للشركات الأهلية المحلية أو الوزير المكلف بالاقتصاد بالنسبة للشركات الأهلية الجهوية.

الفصل 18 ـ يشترط في الأشخاص الراغبين في المشاركة بالشركات الأهلية أن يكونوا:

ـ قاطنين بالمعتمدية المنتصبة بها الشركة الأهلية المحلية أو بإحدى الولايات المنتصبة بها الشركات الأهلية الجهوية،

ـ غير ممارسين لنشاط منافس لنشاط وأهداف الشركة الأهلية.

الفصل 19 ـ يودع الأشخاص الراغبون في المشاركة في الشركات الأهلية مطالبهم لدى مؤسسي الشركة وبالمكان المعين من قبلهم للغرض.

وبعد التأسيس، تودع مطالب المشاركة لدى مجلس الإدارة بالمقر الاجتماعي للشركة الأهلية.

وتعرض هذه المطالب على أول جلسة عامة عادية للبت فيها.

ولا يمكن رفض مشاركة أي شخص تتوفر فيه الشروط المستوجبة والمبينة بالفصل 18 من هذا المرسوم.

وفي حالة الرفض، يجب أن يكون القرار معللا.

الفصل 20 ـ يتعيّن تحرير كامل رأس مال الشركة الأهلية من قبل المشاركين قبل القيام بإجراءات الإيداع بالسجل الوطني للمؤسسات.

الفصل 21 ـ تتكون الشركة الأهلية بصفة قانونية وتكتسب الشخصية المعنوية من تاريخ النشر بالسجل الوطني للمؤسسات.

الفصل 22 ـ يترتب عن المشاركة في الشركات الأهلية الالتزام بالمساهمة في رأس مالها والمساهمة في تسييرها حسب الشروط والصيغ التي يحددها نظامها الأساسي.

الفصل 23 ـ يوضع حد لمشاركة كل مشارك في حالة فقدانه شروط قبول المشاركة أو الإخلال بالمبادئ الأساسية لنشاط وتسيّر الشركات الأهلية.

تنتهي عضوية كل مشارك بالوفاة أو بالإقصاء أو بالاستقالة دون إرجاع ما سبق دفعه.

الفصل 24 ـ يمكن لغير المشاركين في الشركات الأهلية الانتفاع بخدماتها بشرط احترام نظام عملها وقواعد تسييرها وأهدافها الاجتماعية ودون أن يكون لهم حق في ما قد يتم توزيعه من الفواضل أو الأرباح التي تحققها.

الفصل 25 ـ رأس مال الشركة ملك مشترك بين الشركاء بحيث يكون لكل منهم مناب شائع من رأس المال بقدر ما ساهم به.

الباب الثالث

في قواعد التسيير

القسم الأول ـ مجلس الإدارة

الفصل 26 ـ يدير الشركة الأهلية مجلس إدارة يتركب من ستة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر. ويكون عددهم قابلا للقسمة على ثلاثة.

وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجلسة العامة التأسيسية والجلسة العامة العادية بأغلبية الأصوات المصرّح بها لمدة ثلاث سنوات.

لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة الأهلية وعضوية مجالس إدارة الشركات التجارية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والتعاضديات والشركات التعاونية والتعاونيات.

لا يمكن تولي عضوية مجلس إدارة بأكثر من شركة أهلية واحدة.

الفصل 27 ـ ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه بأغلبية الأصوات المصرّح بها رئيسا.

يشترط في المترشح لخطة رئيس مجلس إدارة أن يكون :

ـ من المشاركين في رأسمال الشركة الأهلية.

ـ غير مباشر لوظيفة نيابية.

ـ غير متحمل لمسؤولية حزبية

ويمكن عزل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس مجلس إدارة في أي وقت من طرف الجلسة العامة العادية إذا تمت إدانته من أجل جناية أو جنحة قصدية أو أضرّ أو حاول إلحاق الضرر بمصالح الشركة الأهلية أو ثبت تعارض مصالح في جانبه.

الفصل 28 ـ في صورة حصول شغور بسبب وفاة أو استقالة أو عزل عضو بمجلس الإدارة أو عدة أعضاء، يمكن لمجلس الإدارة، بين جلستين عامتين عاديتين أن يتولى القيام بتسميات مؤقتة لبلوغ الحد الأدنى القانوني. ويخضع هذا التعيين لمصادقة الجلسة العامة العادية اللاحقة.

ولا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة التخلي عن مهامهم إلا لعذر معتبر يمنعهم من القيام بها وإلا فعليهم ما ينشأ عن ذلك من الخسارة.

الفصل 29 ـ يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت مصلحة الشركة الأهلية ذلك.

الفصل 30 ـ تعقد جلسات مجلس الإدارة بحضور كافة أعضائه وعند التعذر تأجل الجلسة لمدة سبعة أيام ويتم عقد الجلسة في هذه الحالة بحضور نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.

تتخذ القرارات في مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي المتضمن لصوت رئيس المجلس وإذا تكوّن أكثر من رأيين فإن الأعضاء أصحاب الرأي الأقل أصوات ملزمون بالانضمام إلى أحد الآراء الواقع إبداؤها.

لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد وفي حال تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.

ويتمتع مجلس الإدارة بسلطات موسعة للتصرف باسم الشركة الأهلية في حدود موضوعها باستثناء السلطات المخصصة صراحة للجلسات العامة بمقتضى هذا المرسوم.

ويضبط النظام الأساسي النموذجي سلطات المجلس وطرق سيره، كما يضبط طرق التسيير الإداري والمالي للشركات الأهلية.

القسم الثاني ـ الجلسات العامة

الفصل 31 ـ تكون الجلسات العامة تأسيسية أو عادية أو خارقة للعادة.

الفصل 32 ـ يقتصر دور الجلسة العامة التأسيسية على :

ـ دعوة المشاركين للاجتماع لأول مرة.

ـ تكوين الشركة الأهلية.

ـ تعيين أول مجلس إدارة.

ـ المصادقة على النظام الأساسي.

ـ البت في المساهمات العينية إن وجدت.

ـ تعيين مراقب للحسابات.

الفصل 33 ـ يجب أن تجتمع الجلسة العامة العادية مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تلي ختم السنة المحاسبية.

وتتولى النظر خاصة في :

ـ قبول المشاركين أو وضع حد لمشاركتهم في الشركة الأهلية،

ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم وتعيين مراقب الحسابات،

ـ مراقبة أعمال التصرف في الشركة الأهلية،

ـ المصادقة على حسابات السنة المنقضية أو رفضها والإذن بما يتعين في شأنها عند الاقتضاء،

ـ أخذ القرارات التي تراها مناسبة بخصوص النتائج المسجلة، بعد الاطلاع على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

الفصل 34 ـ تتم دعوة الجلسة العامة العادية للانعقاد بصفة دورية وفق أحكام النظام الأساسي للشركة الأهلية عن طريق مجلس الإدارة.

يمكن دعوة الجلسة العامة العادية للانعقاد بمبادرة من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة أو بطلب من ثلث المشاركين

أو عن طريق مراقب الحسابات أو المحاسب أو سلطة الإشراف أو بإذن من المحكمة المختصة بطلب من كل من يهمه الأمر.

الفصل 35 ـ تتم دعوة الجلسة العامة العادية للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وبواسطة معلقات بمقر الشركة الأهلية وبفروعها إن وجدت وبمقر المعتمدية وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.

ويجب أن يذكر في الإعلان تاريخ وساعة انعقاد الجلسة العامة العادية ومكانه وجدول الأعمال.

ولا يمكن لها أن تجتمع إلا بحضور الأغلبية المطلقة للمشاركين بالشركة الأهلية في تاريخ الاستدعاء. وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات المصرّح بها. وفي صورة التساوي يرجّح صوت الرئيس.

الفصل 36 ـ يضبط النظام الأساسي النموذجي كيفية انعقاد الجلسة العامة العادية وأخذها لقراراتها وطريقة التصويت.

ويتمتع كل عضو بصوت واحد مهما كان عدد الحصص التي اكتتبها ولا يتمتع بحق التصويت إلا الأعضاء المرسّمون في تاريخ انعقاد الجلسة العامة ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.

الفصل 37 ـ تختصّ الجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها بـ :

ـ تنقيح النظام الأساسي دون أن يكون ذلك التنقيح مخالفا لأحكام النظام الأساسي النموذجي،

ـ الترفيع في رأس مال الشركة الأهلية بإصدار حصص جديدة أو بالترفيع في القيمة الإسمية للحصة أو التخفيض فيه على إثر تقرير يعدّه مراقب الحسابات أو مجلس الإدارة،

ـ النظر في المسائل المتعلقة بخرق الأحكام القانونية أو النظام الأساسي للشركة الأهلية،

ـ حل الشركة الأهلية أو إدماجها مع غيرها من الشركات الأهلية أو تجزئتها إلى شركتين أهليتين أو أكثر أو التمديد في مدتها.

الفصل 38 ـ تتم دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة بمبادرة من أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو بطلب من الأغلبية المطلقة للمشاركين أو عن طريق مراقب الحسابات أو المحاسب أو سلطة الإشراف أو بإذن من المحكمة المختصة بطلب من ثلث المشاركين.

وتعتمد في الدعوة لانعقاد الجلسة العامة الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا المرسوم.

ولا يمكن أن تجتمع الجلسة العامة الخارقة للعادة إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات المعبر عنها. وفي صورة التساوي، يكون صوت الرئيس مرجّحا.

ويجب على مجلس الإدارة نشر قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يضبط النظام الأساسي النموذجي كيفية انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة وأخذها لقراراتها وطرق التصويت.

الفصل 39 ـ يترأس الجلسات العامة الجهة التي تولت الدعوة منها مع الاستعانة بمقررين يتم انتخابهما من قبل الجلسة قبل انطلاقها.

القسم الثالث ـ مراقبة الحسابات

الفصل 40 ـ تعيّن الجلسة العامة العادية ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مراقبا للحسابات يتم اختياره من ضمن مراقبي الحسابات المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من ضمن المحاسبين المرسمين بقائمة المختصين في الحسابية لدى مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية إذا كان رقم معاملات الشركة الأهلية أو رأس مالها يفوقان مبلغا يتم تحديده بقرار من وزير المالية.

الفصل 41 ـ لا يجوز تعيين مراقب الحسابات من بين الأشخاص الآتي ذكرهم :

1) أعضاء مجلس الإدارة أو مقدمي الحصص العينية وأقارب هؤلاء جميعا لغاية الدرجة الرابعة.

2) الأشخاص الذين يتقاضون بأي وجه من الوجوه بموجب المهام التي يباشرونها أجرا أو مكافأة من أعضاء مجلس الإدارة أو الشركة الأهلية أو من أية مؤسسة تملك عشر رأس مال الشركة الأهلية أو تملك الشركة الأهلية العشر على الأقل من رأس مالها، ويستثنى من ذلك مهمة مراقب.

3) الأشخاص الذين يحجر عليهم تولي وظيفة عضو بمجلس الإدارة أو الأشخاص الذين فقدوا مؤهلاتهم لمباشرة هذه المهام.

4) أزواج الأشخاص المذكورين بالعددين (1) و(2) من هذه الفقرة.

وإذا توفر في المراقب أثناء قيامه بمهمة المراقبة إحدى الصفات المذكورة أعلاه فيجب عليه التخلي حالا عن مباشرة وظائفه وإعلام مجلس الإدارة بذلك خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث السبب المانع.

الفصل 42 ـ لا يمكن تعيين مراقبي الحسابات أعضاء بمجلس إدارة الشركات التي يراقبونها، طيلة الخمس سنوات الموالية لنهاية مباشرتهم لمهامهم بالشركة.

ويعتبر باطلا وملغى كل تعيين لمراقب حسابات مخالف لهذا الفصل والفصل 41 من هذا المرسوم.

الفصل 43 ـ يجب أن ينشر كل تعيين أو تجديد لنيابة مراقب الحسابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وذلك في ظرف شهر إبتداء من تاريخ التعيين أو التجديد.

الفصل 44 ـ يدقّق مراقب الحسابات أو المحاسب وتحت مسؤوليته في صحة حسابات الشركة الأهلية ويضمن نزاهتها طبق الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. ويجب عليه إبلاغ الجلسة العامة العادية نتائج مهمته بواسطة تقرير كتابي.

كما يجب عليه توجيه نسخة من تقاريره إلى سلطة الإشراف.

الفصل 45 ـ لمراقب الحسابات أو المحاسب الحق في الاطلاع على الخزانة والحصول على الأوراق والدفاتر التجارية والقيم المالية ومراجعتها ومراقبة صحة وصدق الإحصائيات والقوائم المالية والتحقق من صحة المعلومات المضمّنة بكافة التقارير الصادرة عن الشركة الأهلية وخاصة بحساباتها.

ويجري مراقبوا الحسابات كل عمليات المراقبة والفحص التي يرونها ملائمة دون تدخل في إدارة الشركة.

الفصل 46 ـ يكون مراقبوا الحسابات ملزمين بعدم إفشاء السر المهني بخصوص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يحصل لهم العلم بها بسبب مباشرتهم لمهامهم. ويجب على مراقبي الحسابات أن يلفتوا نظر الجلسة العامة إلى ما وقفوا عليه من إخلالات بالتراتيب أو أشياء غير صحيحة خلال تأدية مهامهم.

يتعين على مراقب الحسابات أو المحاسب إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا بما بلغ إلى علمه من إخلالات قانونية في تسيير وإدارة الشركة الأهلية والتصرف في أموالها وأرصدتها من شأنها أن تتكوّن منها جريمة دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني.

الفصل 47 ـ يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات الذين استحال عليهم تنفيذ مهامهم، إشعار الشركة الأهلية بذلك وإرجاع الوثائق التي بحوزتهم إليها مرفقة بتقرير معلل في ظرف شهر من تاريخ الاستحالة وإعلام مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية في نفس الأجل.

الفصل 48 ـ يمكن للقاضي الإستعجالي إعفاء مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين، لسبب مشروع بطلب من :

ـ النيابة العمومية.

ـ مجلس الإدارة.

ـ المشاركين الحائزين على خمسة وعشرين بالمائة من رأس مال الشركة الأهلية على الأقل.

وعند الإعفاء يتم تعويض المراقب المعفى من قبل الجلسة العامة أو من قبل القاضي بحسب الحالة.

الفصل 49 ـ يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مراقب حسابات يتعمد إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة عن حالة الشركة الأهلية أو لم يعلم وكيل الجمهورية بالجرائم التي بلغ له العلم بها.

وتنطبق على المراقبين أحكام القانون الجنائي المتعلقة بإفشاء السر المهني.

الفصل 50 ـ يكون مراقبوا الحسابات والمحاسبين مسؤولين تجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة الناجمة عن الأخطاء أو الإهمال المرتكب من قبلهم أثناء تأدية مهامهم.

ولا يكونون مسؤولين مدنيا عن الأضرار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة إلا إذا لم يكشفوا عنها في تقريرهم للجلسة العامة بعد علمهم بها.

الفصل 51 ـ تنقضي دعاوى المسؤولية ضد مراقبي الحسابات والمحاسبين بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الكشف عن الفعل الضار، غير أنه، إذا وصف الفعل بالجناية، فإن الدعوى تنقضي بمرور عشر سنوات.

الباب الرابع

أحكام مالية

الفصل 52 ـ يتكوّن رأس مال الشركات الأهلية من حصص اجتماعية اسمية وجوبية وغير قابلة للقسمة.

ويمكن للشركات الأهلية الجهوية إصدار حصص اجتماعية اختيارية تخوّل فائدة في صورة تحقيق أرباح ويمكن أن تعادل نسبة الفائض القانوني المتداول بالسوق المالية. ولا تخوّل هذه الحصص لأصحابها حق التصويت.

الفصل 53 ـ يمكن إحالة الحصص الاجتماعية الوجوبية بين المشاركين في نفس الشركة الأهلية أو إلى أشخاص من غير المشاركين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة المحددة بهذا المرسوم شريطة موافقة الجلسة العامة العادية مع إعطاء الأولوية إلى المشاركين بالشركة الأهلية الراغبين في اقتناء تلك الحصص.

الفصل 54 ـ يمكن للشركات الأهلية المحلية المشاركة في رأس مال الشركات الأهلية الجهوية التي لها أنشطة مشتركة أو متكاملة.

الفصل 55 ـ في صورة تحقيق الشركة الأهلية أرباحا صافية أو فوائض في موفى كل سنة محاسبية :

ـ تخصص نسبة 15% في شكل مدخرات وجوبية إلى أن تبلغ نسبة 50% من رأس مال الشركة الأهلية.

ـ تخصص نسبة 20% للأنشطة الاجتماعية والثقافية والبيئية.

ـ يمكن توزيع المتبقي من الأرباح أو الفوائض في حدود نسبة لا تتجاوز 35% بقرار من الجلسة العامة.

ـ يوظف ما زاد على ذلك في تنمية أنشطتها وتطويرها محليا أو جهويا.

الفصل 56 ـ في صورة إدماج الشركات الأهلية أو اندماجها أو إحالتها، يتم ضمّ المدخرات الوجوبية لفائدة المؤسسة الجديدة

أو المستفيدة.

الفصل 57 ـ تخضع الشركات الأهلية إلى نظام المحاسبة للمؤسسات.

تبتدئ السنة المحاسبية للشركة الأهلية من أوّل جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة. ويمكن اعتماد تواريخ مغايرة طبقا لخصوصية نشاط كل شركة أهلية.

غير أن السنة المحاسبية الأولى للشركة الأهلية تبتدئ من تاريخ تكوينها إلى غاية انتهاء السنة المحاسبية.

الباب الخامس

في مسؤولية المتصرفين

الفصل 58 ـ يعتبر المتصرفون مسؤولين بصفة فردية أو بالتضامن حسب الحال إزاء الشركة الأهلية وإزاء الغير عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء أدائهم لمهامهم.

زيادة على الحصص المكتتب بها تطبيقا لأحكام الفصلين 52 و53 من هذا المرسوم، يجب على كل متصرف أن يكون مالكا طوال مدة نيابته لعدد من الحصص يحدد بالنظام الأساسي النموذجي، تخصص لضمان جميع أعمال تصرفه ويجب أن تكون هذه الحصص اسمية وغير قابلة للتداول والإحالة.

الفصل 59 ـ يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية ومسيريها، قبل تسلمهم لمهامهم، إعلام مجلس الإدارة ومراقب الحسابات

أو المحاسب بكل المعاملات ذات الصبغة المالية أو الخاصة الجارية بينهم وبين الشركة الأهلية أو بين هذه وبين كل مؤسسة يكون فيها أحدهم مشاركا اسميا أو نائبا أو متصرفا أو مديرا.

الفصل 60 ـ يجب أن يخضع كل اتفاق بين الشركة الأهلية وبين أحد المتصرفين أو المسيرين أو إحدى المؤسسات التي يكون فيها أحد المتصرفين أو المسيرين مشاركا اسميا أو نائبا أو متصرفا أو مديرا للترخيص المسبق من قبل مجلس الإدارة.

وتشمل الاتفاقات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل :

ـ القروض والتسبيقات والضمانات والتأمينات مهما كان شكلها والتي تعقد لفائدة الغير أو المشاركين أو المسيرين أو أعضاء مجلس الإدارة وأزواج وأصول وفروع هؤلاء الأشخاص وإن تمت بواسطة شخص آخر،

ـ كراء أو إحالة الأصول التجارية أو أحد العناصر المكونة لها،

ويجب إعلام مراقب الحسابات أو المختص في الحسابية بكل تلك الأعمال والاتفاقات.

ويجب على مراقب الحسابات أو المحاسب أن يقدم للجلسة العامة العادية لنهاية السنة المحاسبية تقريرا خاصا يتعلق بالاتفاقات المرخص فيها من قبل مجلس الإدارة.

الفصل 61 ـ لا يُعتبر كل امتياز مُنح إلى رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس إدارة أو المدير أو المدير العام بمقتضى اتفاقات على حساب الشركة الأهلية مبررا لإعفائه من المسؤولية.

الفصل 62 ـ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام وبخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار:

ـ الأشخاص الذين يتولون عمدا وعن سوء نية تقويم حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية،

ـ أعضاء مجلس الإدارة والمسيرون الذين يعمدون إلى تدليس الوثائق المحاسبية والتجارية للشركة الأهلية أو ينشرون أو يعتمدون وثائق غير صحيحة لإخفاء الحالة الحقيقية للشركة الأهلية،

ـ أعضاء مجلس الإدارة والمسيرون الذين يستعملون، عن سوء نية لمآرب شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى، أموال الشركة الأهلية أو سمعتها وهم يعلمون أن ذلك مخالف لمصلحتها،

ـ أعضاء مجلس الإدارة أو المسيرون الذين قاموا أو أذنوا بتوزيع مبالغ مالية أو فوائد مادية بدون وجه قانوني.

الباب السادس

في الإحاطة والإشــراف

القسم الأول ـ الإحاطة بالشركات الأهلية المحلية والإشراف عليها

الفصل 63 ـ تتولى السلط المحلية الإحاطة بالشركات الأهلية المحلية والإشراف عليها.

الفصل 64 ـ تعرض الشركات الأهلية المحلية وجوبا على الوالي المختص ترابيا :

ـ الميزانيات التقديرية (المصادق عليها)،

ـ القائمات المالية النهائية (المصادق عليها)،

ـ تقارير مراقبة الحسابات،

ـ كل التبريرات الضرورية الأخرى التي تثبت أن الشركة الأهلية المحلية تُسيَّر وفق الشروط القانونية التي تخضع لها.

الفصل 65 ـ يوجّه الوالي المعني ملاحظاته وتحفّظاته، في أجل شهر من تاريخ توصله بالوثائق المذكورة بالفصل 64 من هذا المرسوم إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية المحلية الذي يتعيّن عليه عرضها على مجلس الإدارة لأخذ التدابير اللازمة بشأنها.

وفي صورة تصرّف الشركة الأهلية المحلية في مرفق أو أملاك عمومية، يتعين على مجلس إدارتها إعلام الوالي المختص ترابيا بالتدابير التي تم أخذها على ضوء الملاحظات والتحفظات التي أبداها هذا الأخير مع تقديم التعليل اللازم عند الاقتضاء وذلك في أجل شهر من تاريخ توصله بملاحظات وتحفظات الوالي.

وفي صورة عدم قيام مجلس الإدارة بما هو مطلوب منه أو أن التدابير المتخذة لم تأت بنتيجة، يمكن للوالي، وبعد تنبيه يوجهه إلى الشركة الأهلية المحلية وبقي دون نتيجة بعد مرور شهر من تاريخ إرساله، سحب المرفق والأملاك العمومية الموضوعة تحت تصرف الشركة الأهلية المحلية منها.

ولا يحول هذا الإجراء دون القيام بالإجراءات الإدارية والتتبعات العدلية التي تقتضيها الحالة.

القسم الثاني ـ الإحاطة بالشركات الأهلية الجهوية والإشراف عليها

الفصل 66 ـ تتولى السلط الجهوية والمركزية الإحاطة بالشركات الأهلية الجهوية والإشراف عليها.

الفصل 67 ـ تعرض الشركات الأهلية الجهوية وجوبا الوثائق التالية على الوزير المكلف بالاقتصاد قصد المصادقة على :

ـ قانون الإطار والهيكل التنظيمي،

ـ القانون الأساسي للأعوان ونظام التأجير،

وتعرض الشركات الأهلية الجهوية، قصد الإعلام والإذن بما يتعين عند الاقتضاء، الوثائق التالية على الوزير المكلف بالاقتصاد خلال أجل يحدد بالنظام الأساسي النموذجي:

ـ الميزانيات التقديرية (المصادق عليها)،

ـ محاضر الجلسات العامة،

ـ محاضر جلسات مجلس الإدارة،

ـ القائمات المالية (المصادق عليها)،

ـ تقارير مراقبة الحسابات،

ـ كل التبريرات الضرورية الأخرى التي تثبت أن الشركة الأهلية الجهوية تُسيَّر وفقا للشروط القانونية.

الفصل 68 ـ يوجّه الوزير المكلف بالاقتصاد في أجل شهر من تاريخ توصله بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 67 من هذا المرسوم، ملاحظاته وتحفظاته إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية الجهوية المعنية الذي يتولى عرضها وجوبا على مجلس الإدارة لأخذ التدابير اللازمة بشأنها.

وفي صورة تصرف الشركة الأهلية في مرفق أو أملاك عمومية، يتعين على مجلس إدارتها إعلام الوزير المكلّف بالاقتصاد بالتدابير التي تم أخذها على ضوء الملاحظات والتحفظات التي أبداها مع تقديم التعليل اللازم عند الاقتضاء وذلك في أجل شهر من تاريخ توصله بتلك الملاحظات والتحفظات.

وفي صورة عدم قيام مجلس الإدارة بما هو مطلوب منه أو أن التدابير المتخذة لم تأت بنتيجة، يمكن للوزير المكلّف بالاقتصاد، وبعد تنبيه يوجه إلى الشركة الأهلية الجهوية وبقى بدون نتيجة بعد مرور شهر من تاريخ إرساله، طلب سحب المرفق والأملاك العمومية الموضوعة تحت تصرف الشركة الأهلية الجهوية منها بقرار من الوزير المكلّف بأملاك الدولة.

ولا يحول هذا الإجراء دون القيام بالإجراءات الإدارية والتتبعات العدلية التي تقتضيها الحالة.

القسم الثالث ـ في نتائج المراقبة

الفصل 69 ـ إذا تبين لسلطة الإشراف وجود خرق للأحكام القانونية للنظام الأساسي للشركة الأهلية أو عدم مراعاة لمصالحها، فإنه يمكنها دعوة جلسة عامة خارقة للعادة للانعقاد في أجل خمسة عشر يوما وذلك للنظر في وضعية الشركة الأهلية.

كما يمكنها توقيف تنفيذ كل قرار ترى أنه من شأنه الإضرار بمصالح الشركة الأهلية في انتظار تولّي الجلسة العامة الخارقة للعادة الحسم في المسائل المعروضة.

الفصل 70 ـ يوجه مجلس الإدارة نسخة من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة إلى سلطة الإشراف في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها. وإذا تبين لسلطة الإشراف عدم جدوى القرارات الصادرة عن الجلسة العامة الخارقة للعادة، فإنه يمكنها أخذ قرار في حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة إدارية وقتية تتولى تسيير الشركة الأهلية ريثما تتولى الجلسة العامة العادية تعيين مجلس إدارة جديد في أجل يضبط بالنظام الأساسي النموذجي.

وإذا تبين أن التدابير التي تم أخذها لتدارك الإخلالات المبينة أعلاه لم تأت بنتيجة، يمكن لسلطة الإشراف أن تطلب من المحكمة المختصة ترابيا حل الشركة الأهلية.

الباب السابع

في الحل والتصفية

الفصل 71 ـ يتم حل الشركات الأهلية في الحالات التالية:

ـ عند فقدان ثلاثة أرباع رأس المال،

ـ عند انخفاض عدد المنخرطين إلى ما دون الحد الأدنى المقرر بالنظام الأساسي النموذجي،

ـ بإرادة أغلبية ثلثي المنخرطين،

ـ بانتهاء موضوعها وتحقيق أهدافها،

ـ انقضاء المدة المعينة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط وغيره.

ـ تلف الشيء المشترك فيه كله أو بعضه بحيث يتعذر الانتفاع به.

ـ بحكم قضائي يصدر بطلب من ثلث المشاركين.

الفصل 72 ـ تتم تصفية الشركات الأهلية وفق التشريع الجاري به العمل والمتعلق بالمصفيين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم.

وتستمر الشخصية القانونية للشركة لأغراض التصفية.

الفصل 73 ـ لجميع المشاركين المشاركة في تصفية مال الشركة الأهلية ولو كانوا غير مباشرين للإدارة، فتكون أعمالها على أيديهم جميعا أو على يد من يعينونه بالإجماع إذا لم يكن قد تعين في عقد الشركة الأهلية.

فإن لم يتفقوا على تعيينه أو كان هناك سبب معتبر في عدم تكليف من عين بعقد الشركة الأهلية كان التعيين من رئيس المحكمة الابتدائية وفق إجراءات القضاء الاستعجالي بمقتضى مطلب مجلس الإدارة أو أحد المشاركين.

الفصل 74 ـ تبقى أموال الشركة على وجه الأمانة تحت يد المتصرفين أو المسيرين إلى أن يعين المصفي وعليهم في أثناء ذلك إجراء ما تأكد من أمور الشركة الأهلية.

لا يجوز للمتصرفين أو للمسيرين بعد انحلال الشركة أن يعقدوا أي معاملة في حقها عدا ما يلزم لإتمام الأعمال التي شرعوا فيها قبل الانحلال فإن خالفوا كان عليهم ضمان الخيار.

وتطبق أحكام هذا الفصل من يوم انقضاء المدة المعينة للشركة الأهلية أو من يوم إتمام العمل الذي انعقدت لأجله أو من يوم حصول السبب الموجب لانحلال الشركة الأهلية قانونا.

الفصل 75 ـ إذا انحلت الشركة الأهلية ودخلت في طور التصفية وجب النص على ذلك في الوثائق والمحررات الصادرة منها في أثنائه.

وشروط عقد الشركة الأهلية الموجودة وأحكام القانون المتعلقة بها تجري على الشركة في حال التصفية بقدر ما يمكن تطبيقها على شركة في حالة التصفية وذلك فيما بين الشركاء وفيما بينهم وبين الغير.

الفصل 76 ـ إذا تعدد المصفون فلا يجوز لهم مباشرة العمل فرادى إلا إذا كانوا مأذونين في ذلك إذنا صريحا.

الفصل 77 ـ على المصفي أن يحرر بمشاركة المتصرفين أو المسيرين عند شروعه في خدمته جردًا في مال الشركة وموازنة ما لها وما عليها ويمضي ذلك معهم.

وعليه أن يتسلم ويحفظ ما يسلمه له المتصرفون أو المسيرون من دفاتر الشركة ومحرراتها وأن يقيد جميع أعماله المتعلقة بالتصفية بالدفتر اليومي على توالي التواريخ بمقتضى أصول مسك الدفاتر وفق النظام المحاسبي للشركة الأهلية كما عليه أن يحفظ الحجج المؤيدة لحساباتها وغيرها مما هو متعلق بالتصفية.

الفصل 78 ـ المصفي هو القائم مقام الشركة الأهلية المتصرف في أمورها.

فله بمقتضى تلك النيابة إجراء كل ما لزم لتصفية مال الشركة الأهلية وقضاء ديونها وخصوصا استخلاص أموالها ومتابعة ما لم يتم من قضاياها وحفظ مصالحها بسائر الوجوه ونشر الإعلانات اللازمة لاستدعاء الدائنين لطلب ديونهم وله دفع ما وجب منها وبيع ما لا تتيسر قسمته من عقار الشركة على يد القضاء وبيع السلع الموجودة وسائر أدوات الشركة كل ذلك ما لم يكن في رسم توكيل المصفي ما يخالفه أو لم يجمع الشركاء على خلافه أثناء التصفية.

الفصل 79 ـ إذا تأخر أحد الدائنين عن طلب ماله وكان معروفا فللمصفي أن يؤمن ذلك المبلغ بصندوق الأمائن إن أجاز القانون التأمين.

وأما الديون التي لم يحل أجلها أو المتنازع فيها فعلى المصفي أن يبقي المبالغ الكافية لقضائها وأن يؤمّنها.

الفصل 80 ـ إذا لم يف مال الشركة الأهلية بخلاص ما وجب من ديونها فعلى المكلف بالتصفية أن يطالب المشاركين بالمبالغ اللازمة للوفاء بذلك إن كانوا مطلوبين بمنابهم من رأس المال كلا أو بعضا في حدود رأس مال الشركة الأهلية.

وإذا عجز بعضهم عن الدفع يوزع منابهم على بقية الشركاء كل بقدر ما ينوبه من الخسائر في حدود رأس مال الشركة الأهلية.

الفصل 81 ـ ليس للمكلف بالتصفية الصلح ولا التحكيم ولا التسليم في توثقة إلا بعد دفع الدين أو أخذ توثقة أخرى تساويها ولا أن يبيع صبرة واحدة ما كلف بتصفيته ولا التبرع ولا الشروع في معاملات جديدة إلا بإذن خاص أو بقدر ما لزم لإتمام الأعمال الجارية فان خالف فعليه ضمان ما عقده من المعاملات وإذا تعدد المكلفون طولبوا بالخيار.

الفصل 82 ـ يجوز للمصفي أن ينيب غيره في عمل أو أعمال معينة وعليه مسؤولية من أنابه حسبما تقتضيه أحكام الوكالة.

الفصل 83 ـ لا يجوز للمصفي وإن عينته المحكمة أن يخالف الرأي الذي أجمع عليه الشركاء فيما يتعلق بإدارة الشركة الأهلية.

الفصل 84 ـ على المصفي إيضاح أحوال المشاركين إيضاحا تاما كلّما طلبوا منه ذلك وإطلاعهم على الدفاتر والمحررات المتعلقة بأعماله.

الفصل 85 ـ على المصفي ما على الوكيل المأجور من تقديم حسابه ورد ما توصل به من حيث نيابته كما عليه عند انتهاء التصفية أن يحرر جردًا وموازنة شاملة لما للشركة الأهلية وما عليها ملخصا فيه كل ما أجراه من التصرفات وما نتج عن ذلك في آخر الأمر.

الفصل 86 ـ على المكلف بالتصفية ما على الوكيل من ضمان التعدي والتقصير وإذا تعدد المكلفون فعليهم ضمان الخيار.

الفصل 87 ـ إذا دفع المصفي ديون الشركة الأهلية من ماله الخاص فليس له إلا القيام بحقوق أصحاب تلك الديون وبقدر مناب كل من الشركاء فيها.

الفصل 88 ـ بعد انتهاء التصفية وتقديم حساباتها يجب على المصفين أن يضعوا في كتابة المحكمة أو في محل مؤتمن تعيّنه المحكمة جميع الدفاتر والمحررات والحجج المتعلقة بالشركة إذا لم تعيّن لهم أغلبية الشركاء من تسلم له تلك الوثائق ويلزم حفظها مدة خمسة عشر عاما من تاريخ تأمينها.

وأصحاب الحقوق ومن يقوم مقامهم من ورثة وغيرهم لهم الحق كالمصفين في الاطلاع على تلك الوثائق متى شاؤوا والحصول على نسخ منها.

الفصل 89 ـ يمكن عزل المصفين لأسباب معتبرة وبإجماع الشركاء، والأسباب المعتبرة في العزل هي سوء التصرف أو خلاف قوي بينهم وبين الشركاء أو مخالفة بعضهم لواجباتهم مخالفة معتبرة أو العجز عن القيام بتلك الواجبات.

ولا يمكن للمصفين التخلي عن مهامهم إلا لعذر معتبر يمنعهم من القيام بها وإلا فعليهم ما ينشأ عن ذلك من الخسارة.

الفصل 90 ـ إذا ما أسفرت التصفية عن فواضل، يتم استعمالها كما يلي:

ـ إرجاع ما دفعه المشاركون من حصص،

ـ توزيع الباقي على المشاركين حسب الطريقة المبينة بالفصل 55 من هذا المرسوم.

الباب الثامن

أحكام مختلفة

الفصل 91 ـ يحجّر على أي مؤسسة أن تستعمل في تسميتها وإشهارها وعلامات صنعها ولفائفها وكل الوثائق الصادرة عنها كلمة شركة أهلية أو أية عبارة من شـأنها أن تحدث غموضا أو اشتباها بينها وبين الشركات الأهلية المكونة طبقا لأحكام هذا المرسوم.

وتنطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 51 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 والمتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات على كل مخالف لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 92 ـ تعفى الشركات الأهلية والمشاركون فيها من الضرائب والأداءات والمعاليم المستوجبة المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل لمدة عشر (10) سنوات من تاريخ إحداثها.

الفصل 93 ـ يحجّر على كل مشارك بالشركة الأهلية أن يطلب وضع الأختام على ما للشركة الأهلية من مكاسب أو أن يطلب تصفيتها باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصل 71 من هذا المرسوم.

الفصل 94 ـ يترتب عن تحويل وجهة استعمال المساهمات العمومية النقدية أو العينية من قبل الشركات الأهلية إرجاع المنح وتسديد مبالغ الامتيازات والإعفاءات المالية والجبائية المنتفع بها مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 95 ـ يمكن في إطار إجراءات إنقاذ الشركات التجارية التي تمرّ بصعوبات اقتصادية تغيير شكل الشركة من شركة تجارية إلى شركة أهلية وفتح رأسمالها لمساهمة المشاركين وفق شروط وإجراءات هذا المرسوم.

الفصل 96 ـ يعاقب بالسجن مدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفصل 9 من هذا المرسوم.

الفصل 97 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.

Titre de la section

Titre de la liste

Paragraphe. Double-cliquez sur la zone de texte ou cliquez sur « Modifier le texte » pour ajouter votre contenu.

Titre de la liste

Paragraphe. Double-cliquez sur la zone de texte ou cliquez sur « Modifier le texte » pour ajouter votre contenu.

Titre de la liste

Paragraphe. Double-cliquez sur la zone de texte ou cliquez sur « Modifier le texte » pour ajouter votre contenu.

Titre de la section

Chaque site internet a son histoire et vos visiteurs veulent découvrir la vôtre. Cet espace est idéal pour vous présenter, expliquer ce que fait votre équipe et indiquer ce que propose votre site. Double-cliquez sur la zone de texte pour modifier votre contenu et assurez-vous d'ajouter les informations importantes que vous souhaitez partager avec vos visiteurs.

Si vous êtes une entreprise, racontez comment vous avez commencé et parlez de votre parcours professionnel. Présentez vos valeurs, vos engagements, et ce qui vous différencie des autres. Ajoutez une photo, une galerie ou une vidéo pour plus d'interaction.

bottom of page